الميرزا القمي
151
جامع الشتات ( فارسي )
ووجه الاحتمال الذي ذكره العلامة ما ذكره في الايضاح من تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلاة وجاز ترك المتابعة في مواضع فليجز هنا للضرورة وهى كما ترى . بقي هنا احتمال اخر ذكره في الذكرى وهو ان يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الامام فيما بقي من الركوعات . وليس في هذا الا التخلف عن الامام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء . وأجاب عنه بأن قال : ان التخلف عن الامام يقدح فيه فوات ركن . فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فأنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا . قال فح ، يستأنف المأموم النية بعد سجود الامام ويكون تلك المتابعة لتحصيل الثواب كما لو تابع في اليومية في السجود المجرد من الركوع فظاهر المعتبر انه يتابعه في السجود أيضا فإذا قام إلى الثانية استأنف النية . ثم إن هذا الكلام انما يجرى في سعة الوقت فلو ضاق الوقت عن ذلك فلا يدخل معه لأنه معرض لفوت الواجب . الا ان يق ، باندراجه تحت قوله ( ع ) من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ان تمكن من ادراك الركعة وهو تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام خروجا عن مقتضى عمومها فيما لو ادركه راكعا وبقى الباقي ، أيضا مشكل ( 1 ) . لان ظاهره في صورة الضرورة ( كالحايض التي تطهر في اخر الوقت بمقدار الطهارة واداراك ركعة ) لا مطلقا . 313 - سؤال : من صلى الفريضة فسهى وفعلها بقصد النافلة أو بالعكس فهل يصح أم لا ؟ جواب : قال في الذكرى لو نوى الفريضة ثم غيرت النية لم يضر . ولو نوى التنفيل ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطاء فالأقرب الاجزاء لاستنباع نية الفريضة باقي الافعال فلا يضر خطاءه في النية ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( ع ) في ( 2 ) رجل قام في
--> 1 : اى القول بالاندراج تحت قوله ( ع ) ، مشكل - كذا في الأصل . 2 : وسائل : ج 4 ص 712 ، أبواب النية ، باب 2 ج 3 .